الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
102
فقه الحج
مفضل « 1 » عن زيد الشحام « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » . « 3 » ولكن سنده ضعيف ، غير أنه يكفي في الحكم بالجواز إطلاقات النيابة . واستدل على عدم جوازها بمفهوم ما رواه الشيخ عن أبي على الأشعري « 4 » عن محمد بن عبد الجبار « 5 » عن صفوان « 6 » عن حكم بن حكيم « 7 » قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلًا أو امرأة - إلى أن قال - فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجه » . « 8 » وبمنطوق ما رواه عن محمد بن الحسن الصفار « 9 » عن محمد بن عيسى « 10 » عن إبراهيم بن عقبة « 11 » قال : « كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحج قط ) حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا ؟ بين
--> ( 1 ) - الظاهر أنه مفضل بن صالح مطعون بأنه كذاب يضع الأحاديث من الخامسة . ( 2 ) - زيد بن يونس ثقة له كتاب من الخامسة . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب النيابة ح 1 . ( 4 ) - محمد بن عيسى شيخ القميين من الثامنة . ( 5 ) - قمي ثقة من السابعة . ( 6 ) - الظاهر أنه صفوان بن يحيى ثقة وكيل الإمام الرضا عليه السلام من السادسة . ( 7 ) - الصيرفي من الخامسة ثقة . ( 8 ) - وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب النيابة ح 3 . ( 9 ) - قمي له كتب من الثامنة . ( 10 ) - ابن عبيد من السابعة . ( 11 ) - من السادسة أو السابعة .